الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

510

أصول الفقه ( فارسى )

شىء آخر هو قصد التقرب بها ، و يكفى فى التقرب بها إلى اللّه ان يأتى بها به قصد التوصل إلى ما هو عبادة . لا ان الداعى إلى فعل المقدمة هو نفس المصحح لعباديتها ، و لا ان المصحح لعبادية العبادة منحصر فى قصد الأمر المتعلق بها ، و قد سبق توضيح ذلك . و عليه ، فان كانت المقدمة ذات الفعل كالتطهير من الخبث فالعقل لا يحكم الا باتيانها على أى وجه وقعت ، و لكن لو أتى بها المكلف متقربا بها إلى اللّه توصلا إلى العبادة صح و وقعت على صفة العبادية و استحق عليها الثواب . و ان كانت المقدمة عملا عباديا كالطهارة من الحدث فالعقل يلزم بالإتيان بها كذلك ، و المفروض ان المكلف متمكن من ذلك ، سواء كان هناك أمر غيرى أم لم يكن ، و سواء كانت المقدمة فى نفسها مستحبة أم لم تكن . فلا إشكال من جميع الوجوه فى عبادية الطهارات . النتيجة مسألة مقدمة الواجب و الأقوال فيها بعد تقديم تلك التمهيدات التسعة نرجع إلى أصل المسألة ، و هو البحث عن وجوب مقدمة الواجب الذى قلنا إنّه آخر ما يشغل بال الاصوليين . و قد عرفت فى مدخل المسألة موضع البحث فيها ، ببيان تحرير النزاع . و هو - كما قلنا - الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع ، إذ قلنا ان العقل يحكم بوجوب مقدمة الواجب ، أى انه يدرك لزومها - و لكن وقع البحث فى انه هل يحكم أيضا بأن المقدمة واجبة أيضا عند من أمر بما يتوقف عليها ؟ لقد تكثرت الأقوال جدا فى هذه المسألة على مرور الزمن نذكر أهمها ، و نذكر ما هو الحق منها ، و هى :